المليباري الهندي
48
فتح المعين
جماعة أو جمعة وإن أخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد لم يضره . ( وفروضه ستة ) أحدها : ( نية ) وضوء أو أداء ( فرض وضوء ) أو رفع حدث لغير دائم حدث ، حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه ، أو الطهارة لنحو الصلاة ، مما لا يباح إلا بالوضوء ، أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف . ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء ، كقراءة القرآن أو الحديث ، وكدخول مسجد وزيارة قبر . والأصل في